- نحوَه.

[أي: نحوَ حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها].

إلَّا أنَّه قال: وإنْ كانت طاوَعَتْه ، فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدتِها.

الدلالات الموضوعية:# حدود - المستكره# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - درء الحدود# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - من وطئ جارية امرأته
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: سلمة بن المحبق
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4461
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4346)، والنسائي (3363)، وابن ماجه (2552)، وأحمد (20063).

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 158) 4461 - حدثنا علي بن حسين الدرهمي، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال: وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها]

سنن النسائي (6/ 124) 3363 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق ، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها

[سنن ابن ماجه] (2/ 853) 2552 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده

[مسند أحمد] مخرجا (33/ 255) 20063 - حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق ، أن رجلا غشي جارية امرأته، وهو في غزو، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان استكرهها، فهي حرة من ماله، وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته، فمثلها من ماله لسيدتها

أحاديث ذات صلة