- أنَّ أبا بكرٍ أراد أن يقطعَ رجلًا بعدَ اليدِ والرِّجلِ فقال عمرُ : السُّنَّةُ اليدُ.

قولُه : السُّنَّةُ اليدُ يُشبِهُ أن يكونَ عرف فيه سنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

الدلالات الموضوعية:# حدود - كيف القطع# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 7/3413
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (28265)، والدارقطني (3494)، والبيهقي (17343) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 490 ت الحوت) :

28265 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: [[عن عمر ]] أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد، قال ‌عمر: ‌السنة ‌اليد

سنن الدارقطني (4/ 297) :

3494 - [[نا عبد الله بن جعفر بن خشيش ، نا سلم بن جنادة ، نا وكيع]] ونا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه،[[عن عمر ]] أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال ‌عمر: ‌السنة ‌اليد

السنن الكبير للبيهقي (17/ 346 ت التركي) :

17343 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا: أخبرنا علي بن ‌عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش، حدثنا سلم بن جنادة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،[[عن عمر ]] أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال ‌عمر رضي الله عنه: ‌السنة ‌اليد.

قول ‌عمر رضي الله عنه: ‌السنة ‌اليد.

يشبه أن يكون عرف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحاديث ذات صلة