- عن عليٍّ فيَ قولِ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ هي ثلاثٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# خلع وظهار - ألفاظ الظهار# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام# خلع وظهار - أحكام الظهار
المصدر: الكافي الشاف
الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 299
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11380)، وابن أبي شيبة (18486) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 403) 11380 - عن ابن جريج قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ، أنه قال في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام قال: هي ثلاث

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (9/ 601) 18486- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ، قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام ، فهي ثلاث.

أحاديث ذات صلة