- عَنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ كان يقولُ في كلِّ مالٍ يُدَارُ في عَبيدٍ أوْ دَوَابٍّ أوْ بُّرٍّ للتجارةِ، تدارُ الزكاةُ في كلِّ عامٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول# تجارة - زكاة التجارة والعروض# زكاة - زكاة العروض
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/261
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق (7103)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (564)، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (3/172) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (4/ 97 ت الأعظمي) :

‌7103 - عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام

[أحكام القرآن للطحاوي] (1/ 281) :

‌564 - حدثنا فهد، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: " ما كان من مال، أو بر، أو دقيق، أو دواب للتجارة ففيه الزكاة كل عام "

[الاستذكار] (3/ 172) :

أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول في ‌كل ‌مال ‌يدار في عبيد أو دواب أو طعام الزكاة كل عام

قال أبو عمر ما كان بن عمر ليقول مثل هذا من رأيه لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي والله أعلم ولولا أن ذلك عنده سنة مسنونة ما قاله وبالله التوفيق

أحاديث ذات صلة