- عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يَقولُ: في كُلِّ مالٍ يُدارُ في عَبيدٍ أو دَوابَّ أو بَزٍّ لِلتِّجارةِ تُدارُ الزَّكاةُ فيه كُلَّ عامٍ.
أخرجه عبد الرزاق (7103)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1690)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1181) واللفظ لهم.
مصنف عبد الرزاق (4/ 97 ت الأعظمي) :
7103 - عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام
[الأموال لابن زنجويه] (3/ 942) :
1690 - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة ، فإن فيه الزكاة في كل عام
الأموال - أبو عبيد (ص521) :
1181 - قال: حدثني سعيد بن عفير، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن موسى بن عقبة - لا أدري أذكره عن نافع أم عن غيره - قال: قال ابن عمر : ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة، ففيه الزكاة