أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه.

قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه

الدلالات الموضوعية:# مولود - أحكام المولود# جهاد - سهم المولود# غنائم - الغنائم وتقسيمها# جهاد - الغنائم وأحكامها
المصدر: المراسيل لأبي داود
الراوي: أبو عثمان بن يزيد
المحدث: أورده في كتاب المراسيل، أبو داود
الحكم:أورده في كتاب المراسيل

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجلم أقف عليه إلا عند أبي داود في المراسيل

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص: 223) 278 - حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو عثمان بن يزيد ، قال: لم يزل يعمل به ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا ولد له الولد بعد ما يخرج من أرض المسلمين، وأرض الصلح حتى يكون بأرض العدو، وإن كان ذلك أول ما دخلها فإن لذلك المولود سهما مع المسلمين ، قال: وسموا للرجل الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لولده أن الرجل إذا مات بعد ما دخل أرض العدو وخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح فإن سهمه لأهله

أحاديث ذات صلة