- سرَقَ مملوكٌ في عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فعفَا عنهُ، ثم رفعَ إليهِ الثانيةَ وقد سَرقَ فعفا عنهُ، ثم رفعَ إليهِ الثالثةَ فعفَا عنهُ، ثم رفعَ الرابعة فعفا عنهُ، ثم رفع إليه الخامسة فقطعَ يدهُ، ثم رفع إليه السادسةَ فقطَعَ رجلهُ، ثم رفع إليه السابعةَ فقطَعَ يدهُ، ثم رفعَ إليه الثامنةَ فقطعَ رجلهُ، وقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أربعٌ بأربعٍ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - إقامة الحد على المماليك# اعتصام بالسنة - العفو والتجاوز في الأمر# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# رقائق وزهد - العفو والإعراض عن الجاهلين# نكاح - طلاق العبد# طلاق - طلاق العبد# نكاح - نكاح العبيد
المصدر: لسان الميزان
الراوي: عصمة بن مالك الخطمي
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 6/352
الحكم:[فيه] الفضل بن المختار قال العقيلي: منكر الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (17/182) (483)، والدارقطني (3/137) باختلاف يسير.أخرجه الطبراني (17/179) (473)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/14)، والدارقطني (4/37)

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (17/ 182) :

483 - وبإسناده [حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا خالد بن عبد السلام الصدفي، ثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب]، عن عصمة قال: سرق مملوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع الثالثة فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع بأربع.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 137) 171 - نا محمد بن مخلد بن حفص نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي نا خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال سرق مملوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنه ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه فرفع الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنه ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله ثم رفع إليه السابعة فقطع يده ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع بأربع.

[المعجم الكبير – للطبراني] (17/ 179) :

‌473 - وبإسناده [حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا خالد بن عبد السلام الصدفي، ثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب] عن عصمة قال: جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، إنما الطلاق بيد من أخذ الساق.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 14) 1561 - الفضل بن مختار بصري يكنى أبا سهل حدثنا محمد بن أحمد الوحواحي الأنصاري ثنا خالد بن عبد السلام المهري حدثنا أبو سهل الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا أيها الناس إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق.

وللفضل بن المختار غير ما ذكرت من الحديث وعامته مما لا يتابع عليه إما إسنادا وإما متنا.

سنن الدارقطني - المعرفة (4/ 37) 103 - نا محمد بن مخلد نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي نا خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

أحاديث ذات صلة