فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - استيلاء الكفار# غنائم - رد الغنيمة قبل القسمة# جهاد - الغنائم وأحكامها# بيوع - بيع الغنائم# غنائم - الغنائم وتقسيمها
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: فيه] الحسن بن عمارة متروك، الدارقطني
الحكم:فيه] الحسن بن عمارة متروك، [فيه] الحسن بن عمارة متروك

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/114) واللفظ له، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1879)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 114) 39 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن الحسن بن عمارة متروك

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 344) :

1879 - أنبأنا به عبد الوهاب الحافظ قال أنبأ ابن المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن بختان ثنا يزيد بن هارون أنبأ الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن قال الدارقطني الحسن بن عمارة متروك

أحاديث ذات صلة