لا يُلبسُ سلاحٌ في العِيدِ [يعني حديث: إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسِ السلاحِ يومَ العيدِ إلا أن يكونَ يحضرُ العدوُّ]
أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (809)، وابن ماجه (1314)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7409) جميعهم باختلاف يسير.
العلل المتناهية لابن الجوزي (معتمد) (1/ 475)
809-أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي قال نا القاسم بن أبي المنذر قال نا علي بن إبراهيم بن سلمة قال نا محمد بن يزيد ابن ماجه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال نا نائل بن نجيح قال نا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو".
[سنن ابن ماجه] (1/ 417) 1314 - حدثنا عبد القدوس بن محمد قال: حدثنا نائل بن نجيح قال: حدثنا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو
المعجم الأوسط (7/ 248) 7409 - حدثنا محمد بن أبان، ثنا عبد القدوس بن محمد، ثنا نائل بن نجيح، نا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين، إلا أن يكون بحضرة عدوه
لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل بن زياد، ولا عن إسماعيل إلا نائل، تفرد به: عبد القدوس "