- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن نكاحِ النِّساءِ الحُبالَى من السَّبيِ أن يُوطأن
أخرجه النسائي (4645)، والطبراني (11146) (11/ 91)، والحاكم (2336) مطولا بنحوه.
سنن النسائي (7/ 301) :
4645 - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.
[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (11/ 91) 11146- حدثنا الحسن بن علي المعمري ، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري ، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن الحبالى وقال : تسقي ماءك زرع غيرك ، وعن بيع المغانم قبل أن تقسم ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وعن كل ذي ناب من السباع.
المستدرك على الصحيحين (2/ 64) :
2336 - أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، ثنا أحيد بن الحسين البامياني، ببلخ، ثنا أزهر بن سلمان الكاتب، ثنا إبراهيم بن طهمان، وأخبرني عبد الله بن محمد بن حمويه، حدثني أبي، ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال: لا تسق زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن لحم كل ذي ناب من السباع هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".