- سأل القاسمُ عائشةَ عن الرَّجلِ يُغمَى عليه فيترُكُ الصَّلاةَ اليومَ واليومَيْن وأكثرَ من ذلك فقالت : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بشيءٍ من ذلك قضاءٌ إلَّا يُغمَى عليه في صلاتِه فيُفيقُ وهو في وقتِها فيُصلِّيها
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 57)، والبيهقي (1841) واللفظ لهما، والدارقطني في ((سننه)) (1860) باختلاف يسير.
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 57) ثنا محمد ثنا خارجة أنا مغيث ثنا خارجة عن عبد الله بن عطاء هو بن يسار عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن القاسم أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة اليوم واليومين وأكثر من ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء من ذلك قضاء الا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها فيصليها
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (3/ 92) 1841 - أخبرناه أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، حدثنا خارجة بن مصعب، حدثنا مغيث بن بديل، حدثنا خارجة، عن عبد الله بن عطاء هو ابن يسار، عن الحكم بن عبد الله الأيلى، عن القاسم، أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة اليوم واليومين وأكثر من ذلك، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس لشيء من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه في صلاته، فيفيق وهو في وقتها فيصليها".
سنن الدارقطني (2/ 452) 1860 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي , ثنا موسى بن عيسى بن المنذر , ثنا أحمد بن خالد , ثنا خارجة , عن عبد الله بن حسين , عن الحكم بن عبد الله , ح وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , ثنا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلمة , ثنا إسماعيل بن أبي أويس , حدثني إسماعيل بن داود بن عبد الله بن مخراق , عن سليمان بن بلال , عن أبي حسين , عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي , أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدثه , أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة , فيفيق وهو في وقتها فيصليها.
لفظهما واحد إلا أن خارجة , قال: عن عبد الله بن حسين , عن الحكم