- أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ، فأمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِد الحَدَّ، ثم أُخبِرَ أنَّه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فرُجِم.

ورواه أبو عاصمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، بنحوِ ابنِ وَهبٍ، لم يذكُرِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

قال: إنَّ رجُلًا زنى، فلم يُعلَمْ بإحصانِه، فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه؛ فرُجِم.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4438
الحكم:إسناده ضعيف مرفوعا

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7211)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (818)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6520) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 293) 7211- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير أبي وهب.

المنتقى لابن الجارود (ص: 208) 818- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج، يحدث عن أبي الزبير، عن جابر ، رضي الله عنه)) أن رجلا، زنى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم قال أبو محمد: رواه عثمان بن عمر، وأبو عاصم، وغيرهما، فقالوا: إن رجلا زنى فجلد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم

المعجم الأوسط (6/ 321) 6520- حدثنا محمد بن رزيق، ثنا أبو الطاهر، ثنا ابن وهب، عن ابن جريج، سمعته يحدث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه قد أحصن، فأمر به فرجم))

لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا ابن وهب

أحاديث ذات صلة