- أنَّ رجُلًا زَنَى، فأمَرَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِدَ، ثم أُخبِرَ أنه مُحصَنٌ، فرَجَمَه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه# حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: تخريج سير أعلام النبلاء
الراوي: جابر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 9/232
الحكم:سنده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4438)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7173) واللفظ لهما، وابن الجارود (882) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سير أعلام النبلاء (9/ 231) :

عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر : أن رجلا زنى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم أخبر أنه محصن، فرجمه.

سنن أبي داود (4/ 151) :

4438 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر ، أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد، ‌ثم ‌أخبر ‌أنه ‌محصن، ‌فأمر ‌به ‌فرجم قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، موقوفا على ‌جابر، ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (6/ 440) :

7173 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله ، أن رجلا: زنا بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد ‌ثم ‌أخبر ‌أنه ‌محصن ‌فأمر ‌به ‌فرجم قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب

المنتقى - ابن الجارود (ص307 ت الحويني) :

882 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أنا ابن وهب ، قال: سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزبير ، عن ‌جابر رضي الله عنه، أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه قد كان ‌أحصن ‌فأمر ‌به ‌فرجم.

أحاديث ذات صلة