- عن ابنِ مسعودٍ أنه قال : لا حدَّ إلا في اثنتينِ قذفُ محصَنةٍ أو نفيُّ رجلٍ عن أبيه
أخرجه عبد الرزاق (13715)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 190) (8933) باختلاف يسير، والبيهقي (17229) باختلاف يسير وقال: جلد دون قوله: حد.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 423) 13715 - عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال: " لا حد إلا في اثنتين: رجل نفى من أبيه، أو قذف محصنة ".
عبد الرزاق،
13716 - عن معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم، عن ابن مسعود مثله.
[المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 190) 8933 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود ، قال: " لا حد إلا في اثنتين: رجل نفي من أبيه، أو قذف محصنة "
8934 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم، عن ابن مسعود، مثله
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 284) 17229 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود : لا جلد إلا في اثنتين؛ أن يقذف محصنة، أو ينفي رجلا من أبيه.