- أنَّ رجلًا قطع يدَ رجلٍ من نصفِ ساعدِه، فقضى له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بخمسة آلافِ دِرهمٍ
أخرجه الطبراني (2090) (2/ 260) واللفظ له، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1652) مطولا.
[المعجم الكبير – للطبراني] (2090) (2/ 260): 2090 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا أسد بن عمرو البجلي، عن دهثم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه ، أن رجلا قطع يد رجل من نصف الذراع فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى له بخمسة آلاف درهم وقال: خذها بورك لك فيها
معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 606) :
1652 - حدثنا محمد بن نصر، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا محمد بن بكير، ثنا مروان بن معاوية، ثنا دهثم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه، جارية أنه كان بينه وبين قومه قتال في مسرح غنم، فقطعوا يده، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المقطوع أن يهب له يده، فقال المقطوع: يا رسول الله، إنها يميني قال: خذ ديتها، بورك لك فيها ، فقال: يا رسول الله، ما ترى في غلام من بني العنبر خماسي، أو سداسي، فادعيته لأتكثر به على القوم لم ألتبس بأمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تعتقه، وأن تنحله، فتحسن نحله، فإن مات ورثته، وإن مت لم يرثك رواه أبو بكر بن عياش، عن دهثم نحوه مختصرا