كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - استيلاء الكفار# جهاد - الغنائم وأحكامها# علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات# غنائم - المال يغلب عليه العدو# غنائم - الغنائم وتقسيمها
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: رجاء بن حيوة
المحدث: الإمام الشافعي، مرسل
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (2799) واللفظ له، وابن أبي شيبة (34033) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (18/ 365 ت التركي) :

18303 - وأخبرنا أبو نصر، أخبرنا أبو الفضل، أخبرنا أحمد، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الله، عن ابن لهيعة، حدثنى سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة ‌فيما ‌أحرز ‌العدو ‌من ‌أموال ‌المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد، أن يرد إلى أهله ما لم يقسم

سنن سعيد بن منصور (2/ 335) 2799 - حدثنا سعيد قال: نا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة ، أن أبا عبيدة بن الجراح، كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون، ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال: ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (18/ 93)

34033- حدثنا عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : قال عمر : ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم ، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به ، وإن كان قسم فلا شيء له.

أحاديث ذات صلة