كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ
أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (2799) واللفظ له، وابن أبي شيبة (34033) باختلاف يسير.
السنن الكبير للبيهقي (18/ 365 ت التركي) :
18303 - وأخبرنا أبو نصر، أخبرنا أبو الفضل، أخبرنا أحمد، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الله، عن ابن لهيعة، حدثنى سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة فيما أحرز العدو من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد، أن يرد إلى أهله ما لم يقسم
سنن سعيد بن منصور (2/ 335) 2799 - حدثنا سعيد قال: نا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة ، أن أبا عبيدة بن الجراح، كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون، ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال: ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (18/ 93)
34033- حدثنا عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : قال عمر : ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم ، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به ، وإن كان قسم فلا شيء له.