- إذا اختلف البيعانُ والمبيعُ مستهلكٌ فالقولُ قولُ البائعِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# بيوع - آداب البيع# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة
المصدر: البدر المنير، شرح الزركشي على الخرقي
الراوي: عبدالله بن مسعود، عبدالله
المحدث: ابن الملقن، الزركشي الحنبلي
رقم/صفحة: 6/602
الحكم:من رواية عبد الله بن عصمة, وهو ضعيف، في إسناده عبد الله بن عصيم : ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3/21)أخرجه الدارقطني (2865) بلفظه تاما، وأحمد (4447) باختلاف يسير، والنسائي (4649) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 21) 70 - ثنا بن صاعد نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وأن شاء ترك تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاضي عن هشام

---

سنن الدارقطني (معتمد) (3/ 413)

2865- حدثنا أبو القاسم بدر بن الهيثم القاضي , حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة , حدثنا أحمد بن مسبح الجمال , حدثنا عصمة بن عبد الله , حدثنا إسرائيل , عن الأعمش , عن أبي وائل , عن عبد الله , قال : إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع , ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

[عصمة هذا ليس بالقوي]

[مسند أحمد] مخرجا (7/ 446) 4447 - قرأت على أبي، حدثنا عمر بن سعد أبو داود، حدثنا سفيان، عن معن، عن القاسم، قال: اختلف عبد الله ، والأشعث فقال: ذا بعشرة، وقال: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا قال: أنت بيني، وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع

" آخر مسند عبد الله بن مسعود

سنن النسائي (7/ 303) 4649 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد، وعبد الرحمن بن خالد، واللفظ لإبراهيم قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال: هذا بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا: فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك

أحاديث ذات صلة