- حَضَرتُ أبا عُبَيدةَ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ وأتاه رَجُلانِ يَتَبايَعانِ سِلعةً، فقال هذا: أخَذتُ بكذا وكذا.
وقال هذا: بِعتُ بكذا وكذا.
فقال أبو عُبَيدةَ: أُتيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في مِثلِ هذا، فقالَ: حَضَرتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مِثلِ هذا، فأمَرَ بالبائِعِ أنْ يُستَحلَفَ، ثم يُخَيَّرَ المُبتاعُ: إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ.
أخرجه الترمذي (1270)، وأحمد (4444) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1456) واللفظ لهأخرجه النسائي (4649)، وأحمد (4442) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1455) واللفظ لهأخرجه البيهقي (11124)، والدارقطني (3/18) مطولاً باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) معلقاً من طريق الدارقطني (1460) واللفظ لهأخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3720) باختلاف يسيرأخرجه مطولاً الترمذي (1270) باختلاف يسير، وأحمد (4444) واللفظ له
[سنن الترمذي] (3/ 562) 1270- حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار)): هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وغيره ونحو هذا
[مسند أحمد] (7/ 444 ط الرسالة) ((4444- قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (( إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار)).
[سنن أبي داود] (3/ 305 ط مع عون المعبود) 3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، أنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: ((اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)).
[سنن النسائي] (7/ 592) ((4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتركا))
[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 185) ((1456- قال عبد الله وقرأت على أبي وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان))
سنن النسائي (7/ 303) :
4649 - أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد - واللفظ لإبراهيم - قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا.
وقال هذا: بعتها بكذا وكذا.
فقال أبو عبيدة : أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
[مسند أحمد] (7/ 440 ط الرسالة) :
4442 - قرأت على أبي من هاهنا فأقر به، وقال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم - يعني القداح -، أخبرنا ابن جريج، أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 185) :
1455 - أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب أنبأ القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي أنبأ سعيد بن سالم قال أنبأ ابن جريح أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
في هذه الأحاديث مقال فإنها مراسيل وضعاف أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
السنن الكبرى للبيهقي (5/ 333) 11124- قال الشيخ ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بنى عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
أخبرناه على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن على حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم فذكره.
سنن الدارقطني (3/ 18) 61 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذتها بكذا وكذا وقال الآخر بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله في مثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه و سلم أتى مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك
[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 186) :
1460 - قال الدارقطني وثنا ابن صاعد قال ثنا محمد بن الهيثم القاضي ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك
[سنن أبي داود] (3/ 285) 3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))
[سنن النسائي] (7/ 302) 4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا))
[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 105) 3720- حدثنا عثمان بن خالد بن عمروالسلفي قال: نا إبراهيم بن العلاء قال: نا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان في البيع والسلعة قائمة كما هي بعينها لم تستهلك، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع))
لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة، إلا إسماعيل بن عياش
[سنن الترمذي] (3/ 562 ت شاكر) 1270- حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار)): هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وغيره ونحو هذا
[مسند أحمد] (7/ 444 ط الرسالة) ((4444- قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا اختلف البيعان فالقول ما قال: البائع، والمبتاع بالخيار))