- إذا اختَلَف البَيِّعانِ فالقولُ ما قال البائعُ فإذا استَُهلَِك فالقولُ قولُ المُشتَري

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 2/594
الحكم:[فيه] الحسن بن عمارة متروك

بيانات التخريج:

أخرجه ابن الجوزي معلقاً في ((التحقيق)) (1461)

الأصول والأحكام

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 186) :

‌1461 - قال الدارقطني وثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار قال ثنا عمي قال ثنا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المبيعان فالقول ما قال البائع فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري

أحاديث ذات صلة