أنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُلبَسَ السِّلاحُ في بِلادِ الإسلامِ، إلَّا أنْ يَكونوا بحَضرةِ العَدوِّ.

الدلالات الموضوعية:# فتن - النهي عن السعي في الفتنة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# فتن - التثبت في الفتنة
المصدر: إرشاد الساري
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: القسطلاني، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1314)، والطبراني (11/ 185) (11440)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (809) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 417 ) 1314- حدثنا عبد القدوس بن محمد قال: حدثنا نائل بن نجيح قال: حدثنا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 185) 11440- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري، حدثنا عبد القدوس بن محمد بن الحبحاب، حدثنا نائل بن نجيح، حدثنا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام، أو في العيدين إلا أن يكون بحضرة عدو.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 475) ((‌809-أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي قال نا القاسم بن أبي المنذر قال نا علي بن إبراهيم بن سلمة قال نا محمد بن يزيد ابن ماجه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال نا نائل بن نجيح قال نا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو)).

قال ابن حبان: إسماعيل بن زياد دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه وقال الدارقطني: هو كذاب متروك قال ونائل بن نجيح ليس بثقة.

أحاديث ذات صلة