- لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُخرِجَ يدَها إلَّا إلى ها هُنا؛ وقبضَ نصفَ الذِّراعِ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين# زينة اللباس - ملابس المرأة# زينة اللباس - الحجاب# زينة - ما تبديه المرأة من زينتها
المصدر: جلباب المرأة
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 41
الحكم:منكر وإسناده منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (2023)، والطبري في ((تفسيره)) (17/ 259) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

تفسير عبد الرزاق (2/ 433) 2023 - [معمر] قال قتادة : وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها إلا ها هنا وقبض على نصف الذراع "

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (17/ 259) [حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر] قال قتادة : وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى هاهنا .

وقبض نصف الذراع "

أحاديث ذات صلة