الطِّفلُ لا يصلَّى علَيهِ ، ولا يَرثُ ، ولا يورَثُ حتَّى يستَهِلَّ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - الصلاة على السقط# صلاة الجنازة - الصلاة على الطفل
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: جابر
المحدث: السيوطي
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1032) بلفظه، وابن ماجه (1508)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6324) كلاهما باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا يرثُ الصبيُّ حتى يستهلَّ صارخًا ، و استهلالُه أن يصيحَ أو يَعطسَ أو يبكي الراوي : جابر بن عبدالله والمسور بن مخرمة المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 152 خلاصة حكم المحدث : صحيح نظَّمَتِ الشَّريعةُ الإسْلاميَّةُ حَياةَ المُسلِمِ مُنذُ وِلادَتِهِ حتَّى مَماتِهِ، فأمرَتْ أوْلياءَهُ مُنذُ استِهْلالِهِ بإقامةِ ما يَلزَمُهُ من أحْكامٍ واضحةٍ للمِيراثِ؛ لحِفْظِ أمْوالِ النَّاسِ وحُقوقِهم في التَّرِكاتِ والأمْوالِ الموروثةِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَرِثُ الصَّبيُّ"، ويُقصَدُ به المَوْلودُ، وأنَّه لا يَستَحِقُّ المِيراثَ "حتَّى يَستَهِلَّ صارِخًا" فيَنزِلَ من بَطنِ أُمِّهِ مُصدِرًا لِصَوتٍ عَلامةً على حَياتِهِ "واستِهْلالُهُ أنْ يَصيحَ أو يَعطسَ أو يَبكيَ"، يعني: يَرفَعَ صَوتَهُ بالصُّراخِ أو بالعُطاسِ أو بالبُكاءِ، وهذه عَلاماتٌ على أنَّه وُلِدَ حَيًّا واستَهَلَّ حياتَهُ بعدَ نُزولِهِ من بَطنِ أُمِّهِ حتَّى وإنْ ماتَ بَعدَ تلك العَلاماتِ، فإنَّه وارِثٌ ويُفرَضُ له نَصيبُهُ في التَّرِكةِ.

أمَّا إذا نزَلَ ولم تَظهَرْ منه أيُّ عَلاماتٍ للحَياةِ حتَّى ثبَتَ مَماتُهُ فلا يَرِثُ.

وثَمَّةَ أحكامٌ خاصَّةٌ لكَيفيَّةِ حِسابِ نَصيبِ الحَمْلِ وهو في بَطنِ أُمِّه، تدلُّ هذه الأحكامُ على عَظمةِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ ومراعاتِها للحُقوقِ كافَّةً .

أحاديث ذات صلة