عن عَبدِ اللَّهِ: أنَّهُ سئلَ عنِ رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً فقال: ثلاثَةٌ تُبينُها منكَ، وسائرُها عُدوانٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: نخب الافكار
الراوي: علقمة
المحدث: طريقه صحيح، العيني
الحكم:طريقه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4485) واللفظ له، والبيهقي (15054) وابن أبي شيبة (17799) بنحوه

الأصول والأحكام

نخب الأفكار (11/60) حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: " أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاثة تبينها منك، وسائرها عُدوان"

شرح معاني الآثار (3/ 58) 4485 - حدثنا ابن مرزوق , قال: ثنا بشر بن عمر , قال: ثنا شعبة , عن منصور , عن إبراهيم , عن علقمة , عن عبد الله , أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة , قال: ثلاث تبينها منك , وسائرها عدوان

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 237) 15054 - ورواه الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن

عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة، فإذا كان آخر ذلك

فتلك العدة التى أمر الله بها.

أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمى، أخبرنا على

اين عمر الحافظ، حدثنا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل المحاملى قالا:

حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش.

فذكره .

ونحن هكذا نستحب أن يفعل، وقد روينا أيضا عن عبد الله بن مسعود

أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث، والله أعلم.

وهو فيما رواه يوسف

القاضى عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الأعمش عن مسروق قال: سأل

رجل لعبد الله -رضي الله عنه- فقال: رجل طلق امرأته مائة.

قال: بانت بثلاث،

وسائر ذلك عدوان.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 61) 17799 - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: حرمتها ثلاث وسبعة وتسعون عدوان

أحاديث ذات صلة