مَن حلَف على يمينٍ فاجرةٍ يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلِمٍ بغيرِ حقٍّ حرَّم اللهُ عليه الجنَّةَ وأوجَب له النَّارَ ) قيل: يا رسولَ اللهِ وإنْ كان شيئًا يسيرًا ؟ قال: ( وإنْ كان قضيبًا مِن أراكٍ )

الدلالات الموضوعية:# أيمان - اليمين الغموس# أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة# إيمان - القطع بدخول أحد الجنة أو النار# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# أيمان - الحلف كاذبا متعمدا
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: [أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي]
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:أخرجه في صحيحه، إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (5087) واللفظ له، ومسلم (137)، والنسائي (5419) بنحوه.أخرجه مسلم (137)، والنسائي (5419)، وأحمد (39/ 492) بنحوه.

الشرح والتوضيح

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَمِينِهِ، فقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ له النَّارَ، وَحَرَّمَ عليه الجَنَّةَ فَقالَ له رَجُلٌ: وإنْ كانَ شيئًا يَسِيرًا يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: وإنْ قَضِيبًا مِن أَرَاكٍ.

الراوي : [أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي] المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 137 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (137) أقامَ الشَّرعُ المطهَّرُ العَلاقةَ بيْن النَّاسِ على أساسٍ مِنَ الأمانةِ وعدَمِ الخيانةِ؛ وذلك أنَّ المُسلِمَ أمينٌ على حُقوقِه وحُقوقِ غيرِه، ولكنَّ بَعضَ النَّاسِ قد يَخُونونَ ويَحلِفُونَ بالأيمانِ المُغلَّظةِ على ما ليس من حقِّهم، وخاصَّةً إذا كانتِ البيِّنةُ غيرَ واضِحةٍ عندَ صاحِبِ الحقِّ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن أخَذَ حقَّ أخيه المُسلِمِ دُونَ وَجه حقٍّ، وجعَلَ يَأخُذُ حقَّ غيرِه بالحلِفِ باللهِ ويُقسِمُ به كاذبًا، فقد أوجَبَ اللهُ له النَّارَ جَزاءً على كَذِبه وحلِفِه وأكلِه حقَّ الناسِ باليَمينِ الكاذِبةِ، وحرَّمَ عليه دُخولَ الجنَّةِ؛ وذلكَ إذا كانَ مُستحِلًّا للفِعلِ، ولم يَتُب ويَرُدَّ الحقَّ لأهلِهِ، وإنَّما كَبُرت هذه المعصيةُ؛ لأنَّ اليَمينَ الغَموسَ مِنَ الكبائرِ التي شدَّدَ فيها الشَّرعُ؛ لأنَّ الأحكامَ تَقومُ على الظَّاهِرِ منَ البيِّناتِ والأيمانِ وإن كانَ المَحكومُ له في نفْسِ الأمرِ مُبطِلًا.

فسَألَ رَجلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل يَدخُلُ مَن فَعَلَ ذلك النَّارَ وإن كانَ الحقُّ المأخوذُ ظُلمًا قَليلًا أو تافِهًا؟ فأجابَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه يَدخُلُ النَّارَ وإن كانَ المأخوذُ عُودًا صغيرًا من شَجرِ الأراكِ الذي يُؤخَذُ منه السِّواكُ، فلا يَستَهِنِ الظَّالِمُ بحَقارةِ ظُلمِه؛ فمُعظَمُ العذابِ من مُحقَّراتِ الذُّنوبِ، كما أنَّ مُعظَمَ النَّارِ من مُستصغَرِ الشَّررِ، وليَحذَرْ حقَّ الغَيرِ ومالَه، ولو كانَ هذا الحقُّ عُودًا صغيرًا من شجرِ البوادي، ويؤيِّد هذا قولُ اللهِ تَعالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [آل عمران: 77] .

وفي الحديثِ: نَهيٌ وتَحذيرٌ شَديدٌ من أكلِ حُقوقِ النَّاسِ بالباطلِ وأموالِهم، واستِخدامِ الأيمانِ الكاذِبةِ في ذلك.

وفيه: أنَّه لا فَرقَ بين قليلِ الحقِّ وكثيرِه إذا وقَعَ الظُّلمُ فيه.

الأصول والأحكام

صحيح ابن حبان (11/ 483) 5087 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فاجرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم، بغير حق، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قيل يا رسول الله: وإن كان شيئا يسيرا؟، قال: وإن كان قضيبا، من أراك

صحيح مسلم (1/ 122) 218 - (137) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك

سنن النسائي (8/ 246) 5419 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا العلاء، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك

مسند أحمد (39/ 492) حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له بها النار، وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك

---

صحيح ابن حبان (11/ 483) 5087 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فاجرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم، بغير حق، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قيل يا رسول الله: وإن كان شيئا يسيرا؟، قال: وإن كان قضيبا، من أراك

صحيح مسلم (1/ 122) 218 - (137) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك

سنن النسائي (8/ 246) 5419 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا العلاء، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك

أحاديث ذات صلة