فُرِضت صلاةُ السَّفرِ والحضَرِ ركعتينِ فلمَّا أقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمدينةِ زِيدَ في صلاةِ الحضَرِ ركعتانِ ركعتانِ وتُرِكت صلاةُ الفجرِ لطولِ القراءةِ، وصلاةُ المغربِ لأنَّها وِتْرُ النَّهارِ
أخرجه ابن خزيمة (305)، والسراج في ((مسنده)) (1398) واللفظ لهما، وأحمد (26042) بنحوه.أخرجه ابن خزيمة (305)، وابن حبان (2738)، والسراج في ((مسنده)) (1398) واللفظ لهم.
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 350 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (685)، وأبو داود (1198)، والنسائي (455) جميعهم باختلاف يسير.
كان الوَحْيُ يَنزِلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَدريجيًّا، ومِن حِكمةِ الله تعالَى نَسْخُ بعضِ الأحكامِ؛ وذلك مِن أجْلِ إتمامِ مَصلحةٍ، أو للتَّخفيفِ والسَّعةِ، أو غيرِهما.وفي هذا الخبرِ تَروي أمُّ المؤمِنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ الصلاةَ في بدايةِ الأمرِ قبْلَ المِعراجِ كانت رَكعتَينِ، سواءٌ كان ذلك في الحضَرِ أو السَّفرِ، وبعْدَ ذلك فُرِضَتِ الصَّلَواتُ الخَمسُ، ثُمَّ زِيدَ في فَرضِ الحَضَرِ في الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ، فصارتْ أربعًا في الحضَرِ، بعْدَ أن كانت ركعتَينِ، وأصبحَتْ رُباعيَّةً بعْدَ أن كانت ثُنائيَّةً، عدا الصُّبحِ؛ فإنَّه ظَلَّ ركعتَينِ؛ لِطولِ القِراءةِ، وصار المغربُ ثلاثًا؛ لأنَّها وترُ النَّهارِ، وظلَّت صلاةُ السَّفرِ ركعتَينِ كما هي عدَا المغربِ أيضًا؛ فإنَّه لا يُقصَرُ.وقيل: بعْدَ أنِ استقَرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينةِ وأقامَ بها خفَّف منها في السفَرِ عندَ نزولِ قَولِه تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، وحينَئذٍ فالمرادُ بقولِهم: فأُقِرَّتْ صَلاةُ السفَرِ، أي: باعتِبارِ ما آلَ الأمرُ إليه مِن التَّخفيفِ، لا أنَّها استمرَّتْ كذلك منذُ فُرِضَتْ.
صحيح ابن حبان (6/ 447) 2738 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران، قال: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار، قال: حدثنا محبوب بن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
صحيح ابن خزيمة (1/ 157) 305 - نا أحمد بن نصر المقرئ، وعبد الله بن الصباح العطار البصري قال أحمد: أخبرنا , وقال عبد الله: حدثنا محبوب بن الحسن، نا داود يعني ابن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
قال أبو بكر: هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة خلا محبوب بن الحسن.
مسند السراج (ص: 432) 1398 - حدثنا أبو يحيى ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قثنا محبوب بن الحسن، ح، وحدثنا أحمد بن سعيد الرباطي ثنا محبوب بن الحسن ثنا داؤد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فرض صلاة الحضر والسفر ركعتان ركعتان، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.
[مسند أحمد] (43/ 167) 26042 - حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، أن عائشة ، قالت: قد " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى "
---
صحيح ابن خزيمة (1/ 157) 305 - نا أحمد بن نصر المقرئ، وعبد الله بن الصباح العطار البصري قال أحمد: أخبرنا , وقال عبد الله: حدثنا محبوب بن الحسن، نا داود يعني ابن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
قال أبو بكر: هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة خلا محبوب بن الحسن.
صحيح ابن حبان (6/ 447) 2738 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران، قال: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار، قال: حدثنا محبوب بن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
مسند السراج (ص: 432) 1398 - حدثنا أبو يحيى ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قثنا محبوب بن الحسن، ح، وحدثنا أحمد بن سعيد الرباطي ثنا محبوب بن الحسن ثنا داؤد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فرض صلاة الحضر والسفر ركعتان ركعتان، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.