لا تُسافِرِ المرأةُ سفرًا يكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا إلَّا مع أبيها أو ابنِها أو أخيها أو زوجِها أو ذي مَحرَمٍ

الدلالات الموضوعية:# سفر - آداب السفر# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته# حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرطهما، أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1726)، وابن ماجه (2898) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (827) مختصراً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ استندَ إلى بيتٍ فوعظَ النَّاسَ وذكَّرَهم وقالَ لا يصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ حتَّى اللَّيلِ ولا بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ ولا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ ولا تتقدَّمنَّ امرأةٌ على عمَّتِها ولا على خالتِها الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الهيثمي المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 3/216 خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات التخريج : أخرجه أحمد (6712) واللفظ له، وعبدالرزاق (10750)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5505) مختصراً في هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عمْرٍو رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استنَدَ إلى بَيتٍ"، أي: أسْنَدَ ظَهرَه إلى حائطِ بَيتٍ، "فوعَظَ النَّاسَ وذكَّرَهم، وقال: لا يُصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ"، أي: بعدَ فَرضِ العصرِ، "حتَّى اللَّيلِ"، وفي رِوايةِ أحمَدَ مِن حديثِ أبي ذَرٍّ رضِيَ اللهُ عنه: "حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ".

قال: "ولا بعدَ الصُّبحِ"، أي: بعدَ فَرضِ الصُّبحِ، "حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ"، وهذا نهْيٌ عَنِ الصَّلاةِ وقْتَ الإشراقِ والغروبِ؛ لأنَّه الوقتُ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدون الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الطُّلوعِ ووقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما.

وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ولا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ مسيرةَ ثلاثٍ"، والمَحْرَمُ للنِّساءِ: ما حُرِّمَتْ عليه تَحريمًا مُؤبَّدًا؛ كالابنِ والأبِ، وابنِ الأخِ وابنِ الأختِ، والعمِّ والخالِ، ونحوِ ذلك، وقد ورَدَ في أحاديثَ أُخرى: مَسيرةَ يومٍ، وفي غيرِها: مَسيرةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا تناقُضَ أو خِلافَ؛ لأنَّ الكلامَ اختلَفَ باختلافِ السَّائلينَ والأشخاصِ، وليس في هذا كلِّه تَحديدٌ لِأقلِّ ما يقَعُ عليه اسمُ السَّفرِ، ولم يُرِدْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَحديدَ أقلِّ ما يُسمَّى سفَرًا؛ فالحاصِلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سفَرًا تُنهى عنه المرأةُ بغيرِ زَوجٍ أو مَحرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أيَّامٍ أو يومينِ أو يومًا.

وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ولا تَتقدَّمَنَّ امرأةٌ على عمَّتِها ولا على خالَتِها"، وهذا نَهْيٌ عن الجَمْعِ بيْن المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها في النِّكاحِ، والرَّضاعةُ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ؛ فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها أو عمَّتِها مِنَ النَّسبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها أو عمَّتِها مِنَ الرَّضاعةِ.

الأصول والأحكام

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (6/ 433) :

2719 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تسافر ‌المرأة ‌سفرا ‌يكون ‌ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها، أو ذي محرم

سنن أبي داود (2/ 140 ت محيي الدين عبد الحميد) :

‌1726 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد، أن أبا معاوية، ووكيعا، حدثاهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها

سنن ابن ماجه (2/ 968 ت عبد الباقي) :

‌2898 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام، فصاعدا، إلا مع أبيها أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم

صحيح مسلم (2/ 976 ت عبد الباقي) :

417 - (827) حدثنا عثمان بن أبي شيبة.

حدثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم، عن سهم ابن منجاب، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا مع ذي محرم".

---

صحيح ابن حبان - الرسالة (6/ 433) 2719 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها، أو ذي محرم .

سنن أبي داود (2/ 73 ط مع عون المعبود) :

‌1726 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد: أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا، فوق ثلاثة أيام، فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها.

سنن ابن ماجه (2/ 968 ت عبد الباقي) :

‌2898 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام، فصاعدا، إلا مع أبيها أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم

صحيح مسلم (2/ 976 ت عبد الباقي) :

418 - (827) وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار.

جميعا عن معاذ بن هشام.

قال أبو غسان: حدثنا معاذ.

حدثني أبي عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال، إلا مع ذي محرم".

صحيح مسلم (2/ 976 ت عبد الباقي) :

(827) - وحدثناه ابن المثنى.

حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة ، بهذا الإسناد.

وقال " أكثر من ثلاث، إلا مع ذي محرم".

أحاديث ذات صلة