الشِّغَارُ أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه الآخَرُ ابنتَه وليس بينَهما صدَاقٌ.
أخرجه البخاري (5112 )، ومسلم (1415)
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5112- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)).
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق
[صحيح مسلم] (2/ 1034 ) ((57- (1415) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته.
وليس بينهما صداق)) 58- (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد.
قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار