الشِّغَارُ أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه الآخَرُ ابنتَه وليس بينَهما صدَاقٌ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح# نكاح - نكاح الشغار
المصدر: زاد المعاد
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: صحيح، ابن القيم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5112 )، ومسلم (1415)

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 12) 5112- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)).

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق

[صحيح مسلم] (2/ 1034 ) ((57- (1415) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌الشغار.

والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته.

وليس بينهما صداق)) 58- (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد.

قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار

أحاديث ذات صلة