أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً ولم يفرضْ لها، فتوفيَ قبل أن يدخلَ بها ؟ فقال عبدُ اللهِ : سلُوا : هل تجدون فيها أثرًا ؟ قالوا : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! ما نجدُ فيها يعني : أثرًا، قال : أقول برأيي، فإن كان صوابًا فمن اللهِ : لها كمهرِ نسائِها، لا وَكْسَ ، ولا شططَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، فقام رجلٌ من أشجعَ، فقال : في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فينا، في امرأةٍ يُقالُ لها : بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، تزوجتْ رجلًا، فمات قبل أن يدخلَ بها، فقضى رسولُ اللهِ بمثلِ صداقِ نسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، فرفع عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات# أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم# أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور# نكاح - الصداق# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: رجل من أشجع
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3354)غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 121) 3354- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله، عن زائدة بن قدامة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود قالا: ((أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها- يعني أثرا- قال: أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله: لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة.

فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها: بروع بنت واشق، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة.

فرفع عبد الله يديه، وكبر،)) قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: الأسود، غير زائدة.

أحاديث ذات صلة