كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد أنْ يجمَعَ بيْنَ الصَّلاتينِ في السَّفرِ أخَّر الظُّهرَ حتَّى يدخُلَ أوَّلُ وقتِ العصرِ ثمَّ يجمَعُ بيْنَهما
أخرجه مسلم (704)، وأبو عوانة (2447)، واللفظ لهما، والبخاري (1112)، بمعناه.
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كان إذا جدَّ بِهِ السَّيرُ في السَّفَرِ أخَّر الظُّهرَ إلى العصرِ والمغربَ إلى العشاءِ ويجمعُ بينهما عند مغيبِ الشَّفَقِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن العربي المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 1/255 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (1805)، ومسلم (703) باختلاف يسير دون ذكر "تأخير الظهر إلى العصر" الجَمعُ بين الصَّلاتينِ في السَّفرِ مِنَ الرُّخصِ الَّتي رَخَّصَ اللهُ فيها لِعبادِه المسلِمينَ؛ تخفيفًا عليهم، ودفعًا لِلمشقَّةِ الَّتي قد تترتَّبُ على أمْرِهم بِصلاةِ كلِّ فرْضٍ في وقتِه، فرخَّصَ لِلمُسافرِ في الجمعِ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ، وفي الجمعِ بينَ المغربِ والعِشاءِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا جدَّ به السَّيرُ في السَّفَرِ" يعني: إذا كان سائِرًا في سفَرِه وأرادَ الإسراعَ، "أخَّر الظُّهرَ إلى العَصرِ" أي: أخَّر صلاةَ الظُّهرِ إلى وقتِ صَلاةِ العَصرِ، وجمَع بين الصلاتينِ كلِّ صلاةٍ ركعتيْنِ؛ لأنَّ الصلاةَ الرُّباعيةَ تُقصَرُ في السَّفَرِ إلى ركعتيْنِ، ويُسمَّى هذا جمعَ تأْخيرٍ، "والمغرِبَ إلى العِشاءِ، ويَجمَعُ بينَهما"، أي: ويُصَلي المغرِبَ مع العِشاءِ جمعَ تَأْخيرٍ، المغرِبَ ثلاثَ رَكَعاتٍ والعِشاءَ رَكعتيْنِ، "عندَ مَغيبِ الشَّفَقِ" أي: عندَ غِيابِ الضَّوءِ الخافِتِ في آخِرِ النَّهارِ، ودُخولِ الظَّلامِ في أوَّلِ وقتِ العِشاءِ.
وصُورةُ جمْعِ التَّقديمِ بأنْ يكونَ بصَلاةِ الظُّهرِ والعَصرِ في وقتِ الظُّهرِ، وصَلاةِ المغربِ والعِشاءِ في وَقتِ المغربِ .
صحيح ابن حبان - مخرجا (4/ 309) 1456 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس بن مالك ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.
[صحيح مسلم] (1/ 489) 46 - (704) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المفضل يعني ابن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب.
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (6/ 370) 2447 - حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: ثنا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس [بن مالك ]، قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما".
[صحيح البخاري] (2/ 47) 1112 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
---
[صحيح مسلم] (1/ 489) 47 - (704) وحدثني عمرو الناقد، حدثنا شبابة بن سوار المدايني، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (6/ 370) 2447 - حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: ثنا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس [بن مالك ]، قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما".
[صحيح البخاري] (2/ 47) 1112 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.