كتَب إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبْل موتِه بشهرٍ: ( ألَّا تنتفِعوا مِن المَيْتةِ بإهابٍ ولا عصَبٍ )
أخرجه أبو داود (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي (4249) باختلاف يسير
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، كتب إلى جهينةَ ، قبل موتِه بشهرٍ ، أن لا ينتفعوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عصبٍ الراوي : عبدالله بن عكيم الجهني المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4128 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4128) واللفظ له، والترمذي (1729)، والنسائي (4249) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في أوَّلِ الأمرِ يُجيزُ الانتِفاعَ بجِلْدِ المَيتةِ إذا ما تمَّ دَبغُه، ثمَّ نَهَى عنه قبل موتِه، كما يُخبرُ عبدُ اللهِ بنَ عُكَيمٍ في هذا الحديث: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كتَب إلى جُهَينةَ"، وهي: قبيلةٌ مِن قَبائلِ العرَبِ، "قبلَ موتِه بشهرٍ"، وفي هذا إشارةٌ مِنه إلى ما انتَهى إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حُكمِ الانتِفاعِ بالمَيتةِ، "أن لا يَنتَفِعوا مِن المَيتةِ بإهابٍ"، أي: بجِلْدِها حتَّى ولو دُبِغ، "ولا عصَبٍ"، أي: الأوتارُ الَّتي تَكونُ بها الحرَكةُ والحِسُّ للحَيوانِ، وفي هذا إشارةٌ منه إلى أنَّ النَّهيَ يَشمَلُ جميعَ أجزاءِ الميتةِ.
وفي الحديثِ: ثُبوتُ النَّسخِ في السُّنَّةِ.
صحيح ابن حبان - الرسالة (4/ 93) 1277 - أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي بالبصرة بخبر غريب قال حدثنا بشر بن علي الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن تغلب عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
سنن أبي داود (4/ 113 ط مع عون المعبود) :
4128 - حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم ، قال نا الثقفي، عن خالد ، عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم: فدخلوا، وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب قال أبو داود : قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة.
[سنن الترمذي] (4/ 222) :
1729 - حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، والشيباني، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب: هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ له هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة
[سنن النسائي] (7/ 333) :
4249 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر -يعني ابن المفضل- قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى
عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.