[عن] عامر بن ربيعة أنَّه سُئل عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً، ولم يفرِض لها شيئًا، ولم يدخل بها حتَّى ماتَ ؟ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مِثلُ صداقِ نسائِها، وعليها العدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقام مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فقال : قضَى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ - امرأةٍ منَّا – بمثلِ ما قضيتَ؛ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ – رضِيَ اللهُ عنهُ -

الدلالات الموضوعية:# نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها# فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها# علم - حسن السؤال ونصح العالم# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: هداية الرواة
الراوي: معقل بن سنان الأشجعي
المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين، الألباني
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة