أنَّ رجلًا تزوج امرأةً فلما أصابها وجدها حُبْلَى، فرَفع ذلكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ففرَّقَ بينَهما وجعل لها الصداقَ وجلدَها مائةً

الدلالات الموضوعية:# نكاح - العيب في أحد الزوجين# نكاح - الصداق# حدود - حد الزنا# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# عدة - حكم التي تتزوج في عدتها
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: البيهقي، مرسل
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور (693) بلفظه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (14/ 243)

14009- وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مئة.

هذا حديث مرسل وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة وأنه لا يفسخ بالزنى، وإنما جعل الله تعالى العدة في النكاح، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستبراء من الملك.

وأجمع أهل العلم على أن ولد الزنى من الحرة يكون حرا، فيشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا، والله أعلم.

سنن سعيد بن منصور (1/ 218) 693 - حدثنا سعيد قال: نا عبد الله بن المبارك قال: حدثني علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة

أحاديث ذات صلة