أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة غير المدخول بها# نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات# نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها# فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: الصحيح المسند
الراوي: معقل بن سنان
المحدث: الوادعي، صحيح، رجاله رجال الصحيح
الحكم:صحيح، رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة