وَهوَ يسألُ عَن صدقةِ الفِطرِ قالَ: لا أخرجُ إلَّا ما كنتُ أُخرِجُ في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من زَبيبٍ ، أو صاعًا من أقِطٍ .
فقالَ لَهُ رجلٌ: أو مدَّينِ ، من قَمحٍ ؟ فقالَ: لا ، تلكَ قيمةُ مُعاويةَ ، لا أقبلُها ، ولا أعمَلُ بِها
أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (3110) واللفظ له، ومسلم (985)، وأبو داود (1616) بنحوه.أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3404) واللفظ له، والبخاري (1506)، ومسلم (985) بنحوه
قامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ خَطيبًا ، فأمرَ بصدَقةِ الفطرِ ، صاعِ تمرٍ ، أو صاعِ شعيرٍ ، عن كلِّ رأسٍ - زادَ عليٌّ في حديثِهِ : أو صاعِ برٍّ ، أو قَمحٍ بينَ اثنينِ ، ثمَّ اتَّفقا - عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والعَبدِ الراوي : ثعلبة بن صعير المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1620 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1620) واللفظ له، وابن خزيمة (2410)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3412) زَكاةُ الفِطْرِ تُطهِّرُ الصَّائِمَ ممَّا وقَع في صَومِه مِن تقصيرٍ، وتُغْني المساكينَ في يومِ عيدِ المسلِمين.
وفي هذا الحديثِ يقولُ ثَعْلبةُ بنُ صُعَيرٍ رَضِي اللهُ عَنه: "قام رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خَطيبًا"، أي: في النَّاسِ، "فأمَر بصَدَقةِ الفِطْرِ"، أي: بإخراجِ زَكاةِ الفِطْرِ، وفي روايةٍ: "خطَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم النَّاسَ قبلَ الفِطْرِ بيومَينِ"، أي: كَي يُعلِّمَهم أحكامَ زكاةِ الفِطْرِ، فبيَّنَها بقَولِه: "صاعِ تمرٍ"، والصَّاعُ: أربعَةُ أمدادٍ، والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملَأُ الكفَّينِ، "أو صاعِ شَعيرٍ"، أي: مِن حَبِّ الشَّعيرِ، "عَن كلِّ رأسٍ"، أي: عن كلِّ شخصٍ - زاد عليٌّ، هو ابنُ الحسَنِ أحَدُ الرُّواةِ في حَديثِه: "أو صاعِ بُرٍّ"، و"البُرُّ": هو القمحُ، وقولُه: "أو قَمحٍ"، شكٌّ مِن الرَّاوي، "بينَ اثنَينِ"، أي: على كلِّ فردٍ مِنهُم نِصفُ صاعٍ إن أخرَجوا قَمحًا، "ثمَّ اتَّفَقا"، أي: راوِيَا الحديثِ عليُّ بنُ الحسَنِ ومحمَّدُ بنُ يَحيى في اللَّفظِ، فقالا: "عَن الصَّغيرِ والكبيرِ"، أي: يُخرِجُ المسلِمُ صدَقةَ الفِطرِ هَذِه عن الصَّغيرِ ممَّن تَلزَمُه نَفقتُه، ويُخرِجُها الكبيرُ عَن نَفسِه، وإن كان عاجِزًا أخرَج عنه وليُّه، ويُخرِجُها الحُرُّ، والعبدُ، أي: يُخرِجُها الحرُّ عَن نفسِه، والمملوكُ يُخرِجُها عنه سيِّدُه.
شرح مشكل الآثار (9/ 23) 3404 - ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن المنهال , قال: حدثنا يزيد بن زريع , قال: حدثنا روح بن القاسم , عن زيد بن أسلم , عن عياض , عن أبي سعيد قال: " كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من شعير قبل منه ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه "
صحيح البخاري (2/ 131) 1506 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب
صحيح مسلم (2/ 679) 21 - (985) وحدثني عمرو الناقد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري ، أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة، عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط