إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة# علم - أدب العالم# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# صلاة الجنازة - القراءة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى
المصدر: نخب الافكار
الراوي: رجل من الصحابة
المحدث: العيني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص359)، والبيهقي (7040) واللفظ لهما.

الشرح والتوضيح

أنَّ السُنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى سِرًّا في نفسِه، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ لا يَقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلمُ سِرًّا في نفسِه الراوي : رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المحدث : البيهقي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 4/39 خلاصة حكم المحدث : رواية قوية بيَّن الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ الجِنازةِ، وما يُفعَلُ فيها؛ تَعليمًا لمَن جاء بَعْدَهم، وأداءً للأمانةِ الَّتي عليهم.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو أُمامةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه أخبَرَه رَجلٌ مِن أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاتِه على الميِّتِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ تَكبيرةَ الإحْرامِ، ثمَّ يَقْرأَ بفاتِحةِ الكِتابِ بعْدَ التَّكْبيرةِ الأُولى سِرًّا في نَفْسِه، ولا يُجاهِرَ بها عَقِبَ تَكْبيرةِ الإحْرامِ، ثمَّ يُكبِّرَ بعْدَ ذلك ثَلاثَ تَكْبيراتٍ؛ فبعْدَ التَّكْبيرةِ الثَّانيةِ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيَقْرأُ النِّصفَ الأخيرَ مِن التَّشهُّدِ، ثمَّ بعْدَ التَّكْبيرةِ الثَّالثةِ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ، أو يَدْعو للمُسلِمينَ وللميِّتِ بعْدَ التَّكْبيرةِ الثَّانيةِ، كما ورَد في الرِّواياتِ، ولا يَقْرأُ القُرآنَ في التَّكْبيراتِ الثَّلاثِ الأخيرةِ، ثمَّ بعْدَ التَّكْبيرةِ الرَّابِعةِ يُسلِّمُ سرًّا في نَفْسِه تَسليمًا خَفيًّا لا يَسمَعُه غَيرُه.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص359) :

أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرنا أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره ‌رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على ‌الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة ‌الكتاب بعد ‌التكبيرة الأولى سرا ‌في ‌نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا ‌في ‌نفسه أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس، أنه قال مثل قول أبي أمامة

السنن الكبير للبيهقي (7/ 391 ت التركي) :

7040 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مطرف ابن مازن، عن معمر، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو أمامة ابن سهل، أنه أخبره ‌رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن السنة في الصلاة على ‌الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة ‌الكتاب بعد ‌التكبيرة الأولى سرا ‌في ‌نفسه، ثم يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا ‌في ‌نفسه

أحاديث ذات صلة