عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : لها نصفُ الصداقِ وإن جلس بينَ رجلَيها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - المطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداق# نكاح - من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق# نكاح - الصداق# نكاح - ما يوجب الصداق
المصدر: معرفة السنن والآثار، السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل، الشعبي
المحدث: فيه انقطاع، البيهقي
الحكم:فيه انقطاع، منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (16969)، والبيهقي (14871)، وابن حزم في (المحلى)) (9/484) باختلاف يسير-

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 236) 16969- حدثنا وكيع , عن حسن بن صالح , عن فراس , عن الشعبي , عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق ، وإن جلس بين رجليها.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 255) 14871- وروى الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبى عن عبد الله بن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.

وذلك فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح فذكره وفيه انقطاع بين الشعبى وبين ابن مسعود.

المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 484) وههنا قول آخر كما روينا من طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حى عن فراسن عن عامر الشعبى عن ابن مسعود قال: لها النصف وان جلس بين رجليها.

أحاديث ذات صلة