صلاةُ الأَضحى رَكْعتانِ وصلاةُ الفطرِ رَكْعتانِ والجمُعةِ ركعَتان وصلاةُ السفر رَكْعتانِ تمامٌ ليس بقَصرٍ على لِسانِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ

الدلالات الموضوعية:# سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر# جمعة - فرض الجمعة# عيدين - صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عمر
المحدث: العيني
الحكم:[ورد] من سبعة طرق [أربعة منها] أسانيدها صحيحة

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (257)، وعبد الرزاق (4278)، وعبد بن حميد (29)، والبزار (330) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

صلاةُ السَّفرِ رَكعتانِ وصلاةُ الجمعةِ رَكعتانِ والفطرُ والأضحى رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قصرٍ على لسانِ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 879 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (1440)، وابن ماجه (1064) واللفظ له، وأحمد (257).

الصَّلاةُ عِبادةٌ تَوقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَنَها وآدابَها، ومِن ذلك تعليمُ مواضِعِ قَصْرِ الصَّلاةِ وأوقاتِها، كما يقولُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ: "صَلاةُ السَّفرِ رَكْعتانِ"، والمُرادُ بها القصْرُ، وتكونُ في الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ، وأمَّا صلاةُ المغربِ فثَلاثُ رَكعاتٍ في الحضَرِ والسَّفرِ، "وصَلاةُ الجُمُعةِ رَكعتانِ"، وذلك لِمَن حضَرَها، أمَّا الَّذي قد غاب عنها فإنَّه يَقْضيها ظُهرًا، "والفِطْرُ والأضْحى رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قصْرٍ، على لِسانٍ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: هذه الصَّلواتُ تُؤدَّى رَكعتينِ، وذلك تمامُها، وليس في ذلك نقصٌ منها؛ لأنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الَّذي أوضَحَ هذه الصَّلواتِ في هذِه الأوقاتِ، وأنَّها بهذه الكيفيَّةِ تكونُ تامَّةً، ومُرادُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أجْرَ هذه الصَّلواتِ هو نفْسُه أجْرُ الصَّلاةِ التَّامَّةِ.

وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، نأخُذُها بكيفيَّتِها وقَصْرِها وتمامِها وأوقاتِ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

وفيه: بَيانُ فضْلِ اللهِ على عِبادِه؛ حيثُ جعَلَ أجْرَ الصَّلواتِ المأمورِ بقَصْرِها أجْرًا تامًّا.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (1/ 367 ط الرسالة) :

257 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان.

وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ‌عمر ، قال: صلاة السفر ركعتان، ‌وصلاة ‌الأضحى ‌ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم .

مصنف عبد الرزاق (2/ 519 ت الأعظمي) :

4278 - عن الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ‌عمر بن الخطاب قال: ‌صلاة ‌الأضحى ‌ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام وليس بقصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 84) :

29- حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ‌عمر قال: "صلاة الجمعة ركعتان، ‌وصلاة ‌الأضحى ‌ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر" على لسان رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

مسند البزار = البحر الزخار (1/ 462) :

330 - حدثنا سلمة بن شبيب قال: نا يزيد بن أبي حكيم، عن ياسين الزيات، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ‌عمر قال: ‌صلاة ‌الأضحى ‌ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وهي تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم " وهذا الحديث قد رواه ابن أبي ليلى عن ‌عمر، ورواه زبيد الأيامي حدث به شعبة، والثوري، ومحمد بن طلحة، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ‌عمر وحدث به يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن ‌عمر، ولا نعلمه يروى عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ‌عمر إلا من حديث ياسين، عن الأعمش

أحاديث ذات صلة