مَن أَعْطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا، أو سَوِيقًا، أو تَمْرًا، أو دقيقًا، فقد اسْتَحَلَّ
أخرجه أبو داود (2110) مختصراً، وأحمد (14824) بنحوه، والبيهقي (14761) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (2/ 236) 2110- حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)).
قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ، موقوفا.
ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة، من الطعام على معنى المتعة)).
قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، على معنى أبي عاصم.
[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 126) 14824- حدثنا يونس، حدثنا صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما، كانت له حلالا))
السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (7/ 238) 14761- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الحسن: على بن عمر الحافظ حدثنا على بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((من أعطى فى صداق ملء كفيه برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل )).
رواه أبو داود فى السنن عن إسحاق بن جبريل عن يزيد بن هارون ببعض معناه.