عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة غير المدخول بها# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبد خير
المحدث: صحيح، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه الشافعي في ((المسند)) (386)، وعبد الرزاق (10893)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/ 353)، والبيهقي (14532) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص386) :

أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن ‌عبد ‌خير، عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن ‌لها ‌الميراث ‌وعليها ‌العدة ولا صداق لها

مصنف عبد الرزاق (6/ 293 ت الأعظمي) :

10893 - عن الثوري، وجعفر، عن عطاء بن السائب، عن ‌عبد ‌خير، عن علي أنه كان يجعل ‌لها ‌الميراث، ‌وعليها ‌العدة، ولا يجعل لها صداقا

شرح مشكل الآثار (13/ 353) :

كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب قال: حدثني ‌عبد ‌خير، عن علي عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، قال: " ‌لها ‌الميراث، ‌وعليها ‌العدة، ولا صداق لها " وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن ‌عبد ‌خير، عن علي نحوه

السنن الكبير للبيهقي (14/ 522 ت التركي) :

14532 - أخبرناه على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا يحيى بن جعفر، أخبرنا على بن عاصم، أخبرنا عطاء بن السائب، حدثنى عبد خير قال: كان على - رضي الله عنه - يقول: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها

أحاديث ذات صلة