مَن كَشَفَ خِمارَ امرأةٍ ونَظَرَ إليها وَجَبَ الصَّداقُ، دَخَلَ بها أو لم يَدخُلْ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الاختمار# نكاح - الصداق# نكاح - حق المرأة على الزوج# زينة اللباس - ملابس المرأة
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان
المحدث: ابن الجوزي، مرسل
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3824)، والبيهقي (14/ 554) معلقا، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1681) بلفظه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 473) :

3824 - نا أبو بكر ، نا محمد ، عن معلى ، نا ابن لهيعة ، نا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌كشف ‌خمار ‌امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها

السنن الكبير للبيهقي (14/ 554 ت التركي) :

ورواه ابن لهيعة، عن أبى الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها، فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل".

ولم يذكر مذهب هؤلاء، وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به.

والله أعلم

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 284) :

1681 - أخبرنا عبد الحق اليوسفي أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك قال ثنا الدارقطني ثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن شاذان ثنا معلى بن منصور ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ‌كشف ‌خمار ‌امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل

أحاديث ذات صلة