عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }
أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1274)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14384) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (16970) بنحوه.
مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 110) 1274 - أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237].
معرفة السنن والآثار (10/ 245) 14384 - وأخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: " ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] "
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 208) 16970- حدثنا ابن فضيل , عن ليث , عن طاووس , عن ابن عباس ، قال : إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق ، وإن كان قد خلى بها.