عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال : من غُرَّ بنِكاحِ امرأةٍ فوجد بها جُنونًا أو جُذامًا أو برَصًا فلها المهرُ بما أصاب منها ويرجِعُ بالصَّداقِ على من غَرَّه

الدلالات الموضوعية:# طب - البرص# نكاح - العيب في أحد الزوجين# بيوع - الخداع والغش# طب - الجذام# نكاح - رد المرأة بالعيب
المصدر: موافقة الخبر الخبر
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: موقوف صحيح، ابن حجر العسقلاني
الحكم:موقوف صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (10679)، وسعيد بن منصور (818) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (1/ 161) :

وبالسند الماضى إلى الدارقطني ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا داود العطار عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ‌غر ‌بنكاح ‌امرأة ‌فوجد ‌بها ‌جنونا أو جذاما أو برصا فلها المهر بما أصاب منها ويرجع بالصداق على من غره .

مصنف عبد الرزاق (6/ 244 ت الأعظمي) :

10679 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب : " أيما امرأة تزوجت، وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدري بأيتهن بدأ فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها "، قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 245) :

818 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، قال: نا سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها

أحاديث ذات صلة