عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وذلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ يرثُ امرأةَ ذي قرابتِهِ فيعضلُها حتَّى تموتَ أو تردَّ إليهِ صداقَها، فأحكمَ اللَّهُ عن ذلِكَ ونَهَى عن ذلِكَ [ وفي روايةٍ ] فوعظَ اللَّه ذلِكَ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - من ظلم في الميراث# نكاح - الوصاية بالنساء# نكاح - العضل# نكاح - الشروط في النكاح# تفسير آيات - سورة النساء
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: حسن صحيح [والرواية] صحيحة بما قبلها، الألباني
الحكم:حسن صحيح [والرواية] صحيحة بما قبلها

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2090). وأخرجه البخاري (4579) بنحوه

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 231) 2090- حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: (({لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك))، 2091- حدثنا أحمد بن شبويه المروزي، حدثنا عبد الله بن عثمان، عن عيسى بن عبيد، عن عبيد الله، مولى عمر، عن الضحاك بمعناه قال: فوعظ الله ذلك.

[صحيح البخاري] (6/ 44) 4579- حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره، إلا عن ابن عباس ، {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19] قال: ((كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك)).

أحاديث ذات صلة