أنَّهُ سمعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يقولُ لابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُم إنَّكَ رجلٌ تائِهٌ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن مُتعةِ النِّساءِ
أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4308) واللفظ له، والبخاري (5115)، ومسلم (1407) بنحوه.
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4216 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1407)، والنسائي (3366)، وابن حبان (4143) باختلاف يسير.
لم يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما ترَك شرًّا إلَّا حذَّرَنا منه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ خَيْبرَ عن أمرَيْنِ: مُتْعةِ النِّساءِ، وأكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنْسيَّةِ.
وخَيْبرُ قَرْيةٌ كانت يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحْوَ 173 كيلو تَقْريبًا مِن المَدينةِ إلى جِهةِ الشَّامِ، وقد غَزاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلِمون، وفتَحَها اللهُ لهم في السَّنةِ السَّابعةِ منَ الهِجْرةِ.
والمَقْصودُ بمُتْعةِ النِّساءِ زَواجُ المَرْأةِ لمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ، بلَفظِ التَّمتُّعِ على قَدْرٍ منَ المالِ، وقدْ كان هذا الزَّواجُ مُباحًا أوَّلَ الأمْرِ، ثمَّ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه مِن يومِ خَيْبرَ إلى يومِ القيامةِ.
وأمَّا الحُمُرُ الإنْسيَّةُ فهي الَّتي تَألَفُ البُيوتَ، وتَأنَسُ بالنَّاسِ، فهذه الَّتي نُهيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبيحَتْ في أحاديثَ أُخْرى.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن زَواجِ المُتْعةِ.
وفيه: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ.
شرح معاني الآثار (3/ 24) 4308 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: ثنا جويرية , عن مالك , عن الزهري , أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب , ومحمد بن علي أخبراه , أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تابه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء
صحيح البخاري (7/ 12) 5115 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر
صحيح مسلم (2/ 1028) 31 - (1407) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ، أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية