سبابُ المؤمنِ كالمشرفِ على الهلكةِ
أخرجه البزار (2036)
سِبابُ المسلم أخاه فسوقٌ ، وقِتالُه كفرٌ ، وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دمِه الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 3947 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (48)، ومسلم (64)، والترمذي (1983)، والنسائي (4109)، وابن ماجه (69) مختصراً، وأحمد (4262) واللفظ له حرَصَ الإسلامُ على حِفظِ الأعراضِ والأموالِ والدِّماءِ، ودعا المُسلِمين إلى الأُخُوَّةِ والتَّراحُمِ فيما بَينَهم وعدَمِ انتِهاكِ حُرماتِهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "سِبابُ المُسلِمِ"، أي: سَبُّه وشَتمُه، والتَّكلُّمُ في عِرْضِه بما يَعيبُه، "فُسوقٌ"، أي: خُروجٌ عنِ الطَّاعةِ للهِ ولرسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بارتكابِ ما نَهَيَا عنه، وهو في عُرفِ الشَّرعِ أشدُّ مِن العِصيانِ، "وقِتالُه كُفرٌ" وليس المُرادُ بالكُفرِ هنا حَقيقتَه الَّتي هي الخُروجُ عنِ المِلَّةِ، وإنَّما أُطلِقَ عليه الكُفرُ مُبالَغةً في التَّحذيرِ؛ لِيَنزجِرَ السَّامعُ عن الإقدامِ عليه، أو أنَّه على سَبيلِ التَّشبيهِ؛ لأنَّ ذلك فِعلُ الكافرِ، "وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دَمِه"، أي: يَحرُمُ أخْذُ مالِه دونَ وجْهِ حَقٍّ كحُرمةِ قَتْلِه وسَفْكِ دَمِه دونَ وجْهِ حَقٍّ، وقد قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] .
وفي الحديثِ: النَّهيُ الشديدُ عن سِبابِ المُسلمِ لأخيه المُسلمِ وقِتالِه.
[كشف الأستار عن زوائد البزار] (2/ 432) :
2036 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يحيى بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن محمد، قال: سمعت الأعمش، والعلاء بن المسيب يحدثان عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو ، رفعه، قال: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة .
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو.