ما استُحلَّ به الفرجُ من نَحْلٍ أو هبةٍ فهو من الصداقِ
أخرجه أحمد (24909)، وعبد الرزاق (10743)، وابن أبي شيبة (21256) جميعهم بنحوه.غير متوفر: التخريج
المراسيل لأبي داود (ص: 183) 212 - حدثنا عيسى بن محمد، حدثنا ضمرة، عن إسماعيل بن أبي بكر، عن مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استحل به الفرج من نحل أو هبة فهو من الصداق
[مسند أحمد] (41/ 394) 24909 - حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قال: وحدثنيه مكحول ، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة، فهو لها، وما أكرم به أبوها، أو أخوها، أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 258) 10743 - عن الثوري، عن ثور، عن مكحول قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استحللتم به حرم المرأة من مهر أو عطية فهو له، وأحق ما أكرم به المرء ابنته وأخته
مصنف ابن أبي شيبة (11/ 35) 21256- حدثنا يزيد بن هارون ، عن حجاج ، عن مكحول ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل تزوج امرأة على صداق ، أو عدة ، فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح ، فهو لهم ، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته.