في الأنفِ الديةُ إذا استوفى جدعُهُ مائةٌ من الإبلِ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجلِ خمسونَ، وفي العينِ خمسونَ، وفي الآمَّةِ ثلثُ النفسِ، وفي الجائفةِ ثلثُ النفسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ، وفي السنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إصبعٍ من هنالكَ عشرٌ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الموضحة# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - دية الأصابع# ديات وقصاص - ما اشتركت النفس والأعضاء فيه# ديات وقصاص - دية الأسنان
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: السيوطي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (16312) بلفظه.

الشرح والتوضيح

من قتل مُتعمِّدًا دُفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جذَعةً، وأربعونَ خلِفةً، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ .

وذلكَ لتشديدِ العقلِ الراوي : [جد عمرو بن شعيب] المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1387 خلاصة حكم المحدث : حسن غريب التخريج : أخرجه ابن ماجه (2626) وأحمد (6717) باختلاف يسير، وأبو داود (4506) مختصرا قَتْلُ المؤمِنِ بغَيرِ حقٍّ مِن أعظَمِ الذُّنوبِ، وأكبَرِ الكبائرِ، وأعظَمِ الآثامِ عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وقد بيَّن الشرعُ حَدَّ مَن يُقتَلُ مؤمنٌ ظُلمًا، وجَعَل استيفاءَ الحقِّ لأولياءِ المقتولِ، كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في هذا الحديثِ: "مَن قتَل مؤمِنًا مُتعمِّدًا"، أي: أيُّ أحدٍ قتَل رجُلًا مؤمِنًا عن عَمدٍ وقصدٍ، ظُلمًا وعُدوانًا، "دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ"، أي: دُفِع هذا القاتِلُ إلى أهلِ المقتولِ فيَأخُذونه ويَنظُرون في أمْرِه، "فإن شاؤوا قَتَلوا"، أي: فإنْ رأى أهلُ المقتولِ أن يَقتُلوا هذا القاتِلَ قتَلوه بالقِصاصِ، "وإن شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ"، أي: وإنْ رَضِي أهلُ المقتولِ أن يَأخُذوا الدِّيَةَ أخَذوها بدَلًا مِن القِصاصِ، "وهي"، أي: ومقدارُ الدِّيةِ: "ثَلاثون حِقَّةً"، والحِقَّةُ هي النَّاقةُ الَّتي استَكمَلَت ثَلاثَ سِنين، وسُمِّيَت النَّاقةُ الَّتي بلَغَت ثلاثَ سِنين حِقَّةً؛ لأنَّها استحقَّت الوَطْءَ والحمْلَ، "وثَلاثون جَذَعةً"، والجذَعةُ هي النَّاقةُ الَّتي استَكمَلَت أربعَ سِنين ودخَلَت في السَّنةِ الخامسةِ، وسُمِّيَت بالجذَعةِ لأنَّها جَذَعَت مُقدَّمَ أسنانِها أي: كُسِرَت وسقَطَت، "وأربَعون خَلِفةً"، أي: وأربَعون ناقةً حوامِلَ، في بُطونِها أولادُها، وسُمِّيَت بذلك كِنايةً عن الخَلِفِ وهو المخاضُ والولادةُ.

قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وما صالَحوا عليه فهو لهم"، أي: وما اتَّفَق عليه أهلُ المقتولِ فهو لهم جائزٌ؛ فربَّما صالَحوا أو عفَوْا، فكلُّ ذلك جائزٌ لهم؛ "وذلك لتَشْديدِ العَقْلِ"، أي: تشديدًا لأمرِ الدِّيةِ وتَعظيمًا لأمرِ القتلِ، وعدمِ التَّهاونِ فيه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (16/ 344)

16312- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنف الدية إذا استوعي جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هنالك عشر.

ورواه وكيع، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره بزيادات ونقصان

أحاديث ذات صلة