نَهَى عَنْ صومِ ستةِ أيامٍ مِنَ السنةِ : ثلاثةِ أيامِ التشريقِ، و يومِ الفطرِ، و يومِ الأضحى، و يومِ الجمعةِ مختصةً مِنَ الأيامِ

الدلالات الموضوعية:# صيام - صيام أيام التشريق# صيام - صيام يوم الجمعة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صيام - صيام يوم الفطر والأضحى
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: السيوطي
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود الطياسي في ((المسند)) (2219) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4107)، وأبو يعلى في ((المسند)) (2913) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ من غرَّةِ كلِّ شَهرٍ ، وقلَّ ما يفطرُ يومَ الجمعةِ الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 2367 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2450) مختصراً، والترمذي (742) باختلاف يسير، والنسائي (2368) واللفظ له كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتْقَى الناسِ وأعبدَهم للهِ تعالى، ومِن ذلك أنَّه كان يَصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، ويحُثُّ على صِيامِها، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لذلك، حيثُ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضي اللهُ عنه: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ من غُرَّةِ كلِّ شهرٍ"، أي: أوَّلِ الشَّهرِ، و"غرَّةُ الشَّيءِ": أوائلُه، وقيل: إنَّه أراد الأيَّامَ البيضَ من مُنتصفِ الشَّهرِ الَّتي يكتمِلُ فيها القمَرُ، وهي: الثَّالثَ عشرَ والرَّابعَ عشرَ والخامِسَ عشرَ؛ لأنَّ الغُرَّةَ تُطلَقُ أيضًا على البَياضِ، المناسِبُ لبياضِ القَمرِ عِندما يكونُ بدرًا، "وقلَّ ما يُفطِرُ يَومَ الجُمُعةِ"، أي: ويُكثِر مِن صَومِ الجُمُعةِ، وهذا لا يُخالفُ ما جاء في الصَّحيحيْنِ من حديثِ أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا يَصومنَّ أحدُكم يَومَ الجُمُعةِ، إلَّا يومًا قَبْلَه أو بعدَه"؛ إذ ليس فيه ما يدُلُّ على أنَّه كان يَختَصُّ بصومِ يَومِ الجُمُعةِ؛ فلعلَّه كان يَصومُه باليومِ الَّذي قبلَه أو الَّذي يليه، أو إنَّ جوازَ إفرادِه من خَصائصِه صلَّى الله عليه وسلَّم كالوِصالِ.

أحاديث ذات صلة