لَئِنْ بَقِيتُ إلى قابلٍ، لَأصومَنَّ التَّاسِعَ والعاشِرَ.
أخرجه الخلال كما في ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/339) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1134) باختلاف يسير
صوموا يومَ عاشوراءَ، وخالفوا اليَهودَ، صوموا قبلَهُ يومًا، أو بعدَهُ يومًا الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن خزيمة المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم: 3/ 506 خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه