عن عَبْدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَدخُلْ بِها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقالَ: لها الصَّداقُ كامِلًا.

وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقالَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة غير المدخول بها# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# نكاح - الصداق# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: الصحيح المسند
الراوي: معقل بن سنان
المحدث: الوادعي، صحيح على شرط الشَّيْخين
الحكم:صحيح على شرط الشَّيْخين

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة